الشهيد الأول

86

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

وقال المفيد - رحمه الله - في المقنعة : فوات السجدة والتشهد حتى يركع ، والكلام ناسيا ( 1 ) . وفي العزية أوجبهما على من لم يدر أزاد ركوعا أو نقصه ، أو زاد سجدة أو نقصها وكان قد تجاوز محلها ( 2 ) . وقال ابن أبي عقيل : تجب للشك بين الأربع والخمس فما عداها ، وللكلام سهوا خاطب المصلي نفسه أو غيره ( 3 ) . وقال أبو جعفر بن بابويه : لا تجبان الا على من قعد في حال قيامه ، أو قام في حال قعوده ، أو ترك التشهد ، أو لم يدر زاد أو نقص . وأوجبهما أيضا بالكلام ناسيا ( 4 ) . وقال والده تجب في نسيان التشهد ، والشك بين الثلاث والأربع مع ظن الرابعة ( 5 ) . ووافقه ابنه فيه كما مر . وقال المرتضى - قدس الله روحه - : تجبان في خمسة : نسيان السجدة والتشهد ، والكلام ساهيا ، وفي القعود حالة قيام وبالعكس ، وفي الشك بين الأربع والخمس ( 6 ) . وتبعه ابن البراج وزاد : التسليم في غير موضعه ( 7 ) . وابن حمزة تبعه وزاد : السهو عن السجدتين من الأخيرتين ( 8 ) . وقال الشيخ في النهاية : تجبان : لنسيان السجدة ، والتشهد ، والشك بين الأربع والخمس ، وللسلام ناسيا في غير موضعه ، والتكلم ناسيا . وسماهما

--> ( 1 ) المقنعة : 24 . ( 2 ) حكاه عنهما العلامة في مختلف الشيعة : 140 . ( 3 ) حكاه عنهما العلامة في مختلف الشيعة : 140 . ( 4 ) الفقيه 1 : 232 ، المقنع : 31 . ( 5 ) مختلف الشيعة : 140 . ( 6 ) جمل العلم والعمل 3 : 37 . ( 7 ) المهذب 1 : 156 . ( 8 ) الوسيلة : 100 .